الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة  
إذا جمعت الوصية شروط صحتها صحت ، ثم ينظر في أحكامها ، وهي ثلاثة أقسام : لفظية ، ومعنوية ، وحسابية .  
( القسم ) الأول : اللفظية ، وفيه طرفان .  
( الطرف ) الأول : في اللفظ المستعمل في الموصى به ، وفيه مسائل .  
( المسألة ) الأولى : إذا  أوصى بجارية حامل ، واستثنى حملها لنفسه   ، صح ، بخلاف البيع .  
وكذلك تصح الوصية بالحمل وحده ، بشرطه المتقدم ، بخلاف بيعه .  
ولو أوصى بالحمل لرجل ، وبالأم لآخر ، صحت الوصيتان .  
ولو أطلق الوصية بالجارية ، ففي دخول الحمل فيها وجهان ، أصحهما على ما دل عليه كلام الأصحاب : الدخول ، كالبيع ، ولا تبعد الفتوى ، بخلاف البيع ; لأن الحمل لا ينفرد بالبيع ، فجعل تبعا ، ويفرد بالوصية ، فلا يتبع ، ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن ؛ ولأنها عقد ضعيف ، فلا يستتبع .  
فإن قلنا بدخوله ، لم تنقطع الوصية بانفصال الحمل ، بل يبقى موصى به ، والانفصال زيادة حدثت فيه .  
ولو أوصى له بالحمل والجارية معا ، صح فيهما قطعا كما لو أوصى بهما لرجلين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					