[ ص: 153 ] فرع : نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية ، ويرجع في مدة حملها إلى أهل الخبرة ، فإنها تختلف . 
فرع   : قال   أبو الفرج الزاز     : حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد ، هل تعتبر حقيقة الإصابة من يوم الملك ، أم يكفي إمكان الإصابة ؟ وجهان . 
والثاني هو مقتضى كلام الجمهور . 
قال : وحيث بقينا الولد على ملك الوارث ، فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية وحدها . 
وإذا لم نبقه ، فالمعتبر من الثلث ما كان يوم موت الموصي موجودا . 
فإن كانت حائلا ، اعتبر قيمتها وحدها . 
وإن كانت حاملا ، فقيمتها مع قيمة الحمل ، وحينئذ فالنظر إلى قيمتها حاملا يوم موت الموصي عند جماهير الأصحاب . 
وقال  ابن سريج     : تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلا ، وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الانفصال . 
وإذا قومناهما فخرجا من الثلث ، فذاك ، وإلا ، فلا يقرع ، بل تنفذ الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة . 
فرع   : نقل  المزني  في " المختصر " : أنه لو أوصى بأمة لزوجها ، فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولادا    . 
فإن قبل عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر . 
وفيه إشكال من وجهين . 
 [ ص: 154 ] أحدهما : " أنه " لم اعتبر عدم الحمل بالوصية ؟ وهل يفترق الحال بين العلم وعدمه ؟ والثاني : أنه حكم بحرية الأولاد ، وأنها لا تصير أم ولد . 
فإن فرع على حصول الملك بالموت ، أو على الوقف ، فلم اعتبر مضي الأشهر في مصيرها أم ولد ؟ وإن فرع على الملك بالقبول ، فلم حكم بحرية الأولاد في الحال ؟ ! أما الأول ، فعن  الخضري  ما يقتضي الفرق بين العلم وعدمه ، واحتج بأن   الشافعي  رضي الله عنه قال : لو وطئ أمة غيره يظن أنها زوجته الحرة ، فالولد حر ، ولو ظنها زوجته الرقيقة ، فالولد رقيق . 
والصحيح : أنه لا فرق في ثبوت أمية الولد في أميه بين علمه وعدمه ، حتى لو وطئ أمته يظنها أمة غيره ، أو حرة فأحبلها ، ثبتت أمية الولد . 
فإذا قوله : " ولم يعلم " ليس بقيد ، بل خرج على الغالب ، فإن الغالب أن الوصية لا تبقى مدة طويلة ، لا مقبولة ، ولا مردودة ، إلا إذا لم يعلم الموصى له ؛ لغيبته أو نحوها . 
وأما الثاني : فقيل : هو تخليط من  المزني     . 
فقوله : " عتقوا " ، تفريع على حصول الملك بالموت . 
وقوله : " ولا تصير أم ولد " ، تفريع على حصوله [ بالقبول ] . 
وقال الأكثرون : بل هو تفريع على قول الوقف . 
وأراد بالقبول ، في قوله : " بعد قبوله " الموت ، فسماه قبولا ; لأنه وقت القبول . 
وقال بعضهم : لفظ   الشافعي  الموت لكن  المزني  سها فيه . 
ولو كانت الجارية الموصى بها زوجة الموصى له ، ومات الموصى له قبل القبول والرد ، فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول ، فإن قبلوا ، فعلى الخلاف في أن الملك متى يحصل ؟ إن قلنا : بالموت ، أو موقوف ، فقبولهم كقبول الموصى له في عتق الأولاد بالملك ، وفي انعقادهم على الحرية ومصير الجارية أم ولد وفي بقائهم مماليك لورثة الموصي ، على اختلاف الأحوال السابقة بلا فرق ، إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الموصى له ، ورثوه . 
وإذا عتقوا بقبول الورثة ، لم يرثوا كما سبق . 
وإن قلنا : يملك بالقبول . 
فإن كان بين   [ ص: 155 ] الوارث والأولاد قرابة تقتضي العتق ، بأن كان وارث الموصى له أباه ، عتقوا عليه ، وإلا ، ففيه الوجهان السابقان ، وإذا لم يحصل العتق ، فهل تقضى ديون الموصى له منها ؟ أم تسلم للورثة ؟ فيه الوجهان السابقان أيضا ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					