مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة أنه حر      " .  
قال  الماوردي      : وقد تقرر بما ذكرنا أن  العدالة في الشهادة معتبرة بثلاثة أشياء      :  
بدينه ، ومروءته ، وأن يكون من أهلها .  
فأما اعتبارها بدينه ، فيكون بثلاثة أشياء :  
أحدها : أن يواظب على فعل الطاعات في العبادات والمعاملات .  
والثاني : أن يجتنب كبائر الإثم والمعاصي من الزنى واللواط والقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر .  
والثالث : أن لا يصر على صغائر المعاصي ، وإصراره عليها الإكثار منها وقلة الانقباض عنها ، وهذا معتبر فيه باطنا وظاهرا ، وثبوته عند الحاكم قد يكون من وجهين :  
أحدهما : أن يعلمه من حاله ، فيجوز أن يعمل فيه بعلمه سواء قيل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا . لأنها صفة إخبار تتقدم على الحكم .  
والثاني : أن يجهل حاله فتثبت عدالته بالبينة العادلة على ما وصفنا في أدب القاضي . من أهل المعرفة الباطنة به .  
ولا يجوز أن يحكم بعدالته بقوله : إنني عدل ، ويجوز أن يحكم بفسقه بقوله : إني فاسق . لأنه متهوم في التعديل وغير متهوم في الجرح ، لأن العدالة توجب له حقا ، والفسق يوجب عليه حقا .  
				
						
						
