فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من  حقن دمائهم قبل بلاغ الدعوة إليهم   ضمنت دماؤهم بالدية إن قتلوا ولم تكن هدرا .  
وقال  أبو حنيفة      : لا تضمن دماؤهم وتكون هدرا احتجاجا بأمرين :  
أحدهما : من لم يثبت له إيمان ولا أمان كان دمه هدرا كالحربي ، وليس لهؤلاء إيمان ولا أمان .  
والثاني : أن الدية أحد موجبي القتل ، فوجب أن يسقط في حقهم كالقود .  
ودليلنا شيئان :  
أحدهما : أن من لم يظهر عناده في الدين مع تكليفه لم ينهدر دمه كالمسلم .  
والثاني : أن  حرمة النفوس أعلى من حرمة الأموال   ، فلما وجب رد أموالهم عليهم وجب ضمان نفوسهم .  
فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان لهم ولا أمان هو أن لهم أمانا ولذلك حرم قتلهم ، وأما الجواب عن القود فهو أنه يسقط بالشبهة ، ولا تسقط الدية بالشبهة فافترقا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					