فصل : فإذا ثبت ضمان دياتهم ، فقد أطلق  الشافعي   هاهنا ذكر الدية ، واختلف أصحابنا في  مقدارها على ثلاثة أوجه      :  
أحدها : أنها الدية الكاملة دية المسلم تمسكا بالظاهر من إطلاق  الشافعي   ، واحتجاجا بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم .  
والوجه الثاني : وقد نص عليه  الشافعي   في كتاب الأم : إنها دية كافر إن كان يهوديا أو نصرانيا ، كانت ثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسيا أو وثنيا ، فثلثا دية المسلم ثمانمائة درهم : لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم ، وليس بمثبت لإيمانهم .  
والوجه الثالث : - وهو قول  أبي إسحاق المروزي      - إن يتمسكوا بدين أصله باطل ، كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي ، وإن تمسكوا بدين أصله      [ ص: 215 ] حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم : لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					