مسألة : قال  الشافعي      : " ولو لم يدخل بها ، فارتدت فلا مهر لها : لأن الفسخ من قبلها ، وإن ارتد فلها نصف المهر : لأن الفسخ من قبله " .  
قال  الماوردي      : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن  ارتداد أحدهما قبل الدخول   موجب لفسخ النكاح ، وأن  المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر ، وإن كانت الزوجة فلا مهر لها   ، فرقا بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها ، وأنهما  إن ارتدا معا كان في المهر ثلاثة أوجه      :  
أحدها : لها نصفه : تغليبا لردة الزوج .  
والثاني : لا شيء لها : تغليبا لردتها .  
والثالث : لها ربعه : لاشتراكهما فيها .  
قال  الشافعي   ، رحمه الله : " ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت ، فكالمسلمة ترتد ( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية " .  
قال  الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة ، وما فيها من الأقسام والأحكام ، وأن  الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر   ، وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل :  
 [ ص: 299 ] أحدها : الإسلام لا غير .  
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية .  
والثالث : الإسلام ، فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب .  
ولو  كانت نصرانية فتهودت   كان على قولين :  
أحدهما : تقر .  
والثاني : لا تقر .  
وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان :  
أحدهما : الإسلام لا غير .  
والثاني : الإسلام ، فإن أبت فدينها الذي كانت عليه .  
وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل الدخول وبعده .  
				
						
						
