مسألة : قال  الشافعي      : " ومن دان دين  اليهود   والنصارى   من العرب أو العجم غير  بني إسرائيل   في فسخ النكاح وما يحرم منه أو يحل  كأهل الأوثان      ( وقال ) في كتاب ما يحرم الجمع بينه :  من ارتدت من يهودية إلى نصرانية ، أو نصرانية إلى يهودية ، حل نكاحها      : لأنها لو كانت من أهل الدين الذي خرجت إليه حل نكاحها ( وقال ) في كتاب الجزية :  لا ينكح من ارتد عن أصل دين آبائه      : لأنهم بدلوا بغيره الإسلام ، فخالفوا حالهم عما أذن بأخذ الجزية منهم عليه ، وأبيح من طعامهم ونسائهم " .  
قال  الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أن  بني إسرائيل   من  اليهود   والنصارى   مقرون على دينهم ، ويحل نكاح نسائهم   ، ومن دخل في دينهما من  العرب   والعجم   وسائر الأمم على ضربين : قبل التبديل ، وبعده ، ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم ، كان على حكمين فيه ، تقبل جزيتهم ، وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم .  
ومن دخل فيه بعد تبديل أهله كان في حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، فإن بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقر ، ومن دخل في دين لم يبدل أقر ، وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وإن دخل في دينهم قوم أشكلت علينا أحوالهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده ، أو هل دخلوا فيه مع من بدل أو مع من لم يبدل كانوا في حكم  المجوس   يقرون بالجزية حقنا لدمائهم ، ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم .  
				
						
						
