فصل : [ القول فيما يكون السلب ]  
وأما  ما يكون سلبا   فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما يكون سلبا وهو ما كان راكبه من فرسه أو بعير ، ومستجنا به من درع ومغفر ومتق به من ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح ، فهذا كله مع ما على الفرس من سرج ولجام وما على المقتول من حلي ولباس سلب يستحقه القاتل .  
والقسم الثاني :  ما لا يكون سلبا ويكون غنيمة   وهو ما في رحله من مال ورحل وسلاح وخيل ، فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش ولا يختص القاتل بشيء منه .  
والقسم الثالث : ما اختلف قوله فيه وهو كل ما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال      [ ص: 400 ] وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله ، أو هميان النفقة الذي في وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ، ففيه قولان :  
أحدهما : يكون سلبا ؛ لأنه قوة له على قتالنا ، فصار كالذي يقاتل به .  
والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سلبا ؛ لأنه غير مقاتل به ، وإن كان قوة له كالذي في رحله .  
				
						
						
