فصل : وإذا  أسر المسلم مشركا غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله   ففي استحقاق سلبه قولان :  
أحدهما : لا يستحقه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  من قتل قتيلا فله سلبه  وهذا لم يقتله ولا كفى المسلمين شره ، فعلى هذا إن  قتله بعد أسره   ، فإن كان والحرب قائمة فله سلبه وإن قتله بعد انقضاء الحرب فعلى وجهين :  
أحدهما : يستحقه ؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب .  
والثاني : لا سلب له ؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها .  
والقول الثاني : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله ؛ لأن تغريره لنفسه في الأسر أعظم ، ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر ، فإن سلمه إلى الإمام حيا أعطاه الإمام سلبه وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل ، أو يمن عليه ، أو يسترقه ، أو يفادي ، فإن قتله أو من عليه فليس للذي أسره غير سلبه ، وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب ، فيكون على قولين :  
أحدهما : غنيمة إذا قلنا إن السلب مغنوم .  
والثاني : لمن أسره إذا قلنا إن السلب لمن أسره .  
				
						
						
