مسألة : قال  الشافعي      : " وإن كان شرقا ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى وإن كان معه أعمى ينحرف بانحرافه "  
قال  الماوردي      : وصورتها : في  رجل استيقن الشرق بصلاته مجتهدا ثم بان له في أثنائها أنه منحرف   فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون الانحراف والجهة واحدة  
والثاني : يكون الانحراف إلى جهة أخرى ، فإن كان منحرفا ، والجهة واحدة فإن كان متيامنا عنها قليلا ، ومتياسرا عنها ، فلا يخلو أن يتبين له الانحراف من جهة اليقين ، أو من جهة الاجتهاد ، فإن بان له الانحراف من جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن ، أو تياسر ، وبنى على صلاته ، لأن الجهة واحدة ، فلم يكن الانحراف فيها مانعا من جواز البناء ، نص عليه  الشافعي ،   وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان : أحدهما : وهو مذهب  الشافعي   يلزمه الانحراف إلى حيث بان له ، ويبنى على صلاته  
والوجه الثاني : لا يلزمه الانحراف ويبنى على حاله التي كان عليها : لأنه دخل في صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					