مسألة : قال  الشافعي      : " ويعيد الأعمى ما صلى معه متى أعلمه "  
 [ ص: 84 ] وهذا صحيح  إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد له ،   ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير :  
أحدهما : لا إعادة عليه  
والثاني : عليه الإعادة ، وإنما كان كذلك ، لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير ، كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقع الخطأ في دلائل البصير ، وقع في دليل الأعمى ، ثم استويا ، في حكم الإعادة وسقوطها ، فأما إن أخبره غير المجتهد له فذلك ضربان : أحدهما : أن يكون خبرا متواترا ، ففي الإعادة أيضا قولان كما مضى  
والثاني : أن يكون خبر واحد وقع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال  أبو إسحاق المروزي      : لا إعادة عليه ، لأنه لا يتيقن الخطأ ، كما يتيقنه البصير بمشاهدته ، وقال غيره من أصحابنا : بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					