مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه :    " ولو أتى على ميقات لا يريد حجا ولا عمرة ، فجاوزه ثم بدا له أن يحرم   ، أحرم منه ، وذلك ميقاته " .  
قال  الماوردي      : هذا صحيح ، وجملة ذلك ، أن من مر ميقات بلده لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة .  
والثاني : أن لا يريد الإحرام بنسك ولكن يريد دخول  مكة      .  
والثالث : أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول  مكة      . فأما القسم الأول وهو أن يريد الإحرام بنسك من حج أو عمرة ، فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده ، وهو قول الجماعة إلا  الحسن البصري   ،  وإبراهيم النخعي   ، فإنهما قالا : الإحرام من الميقات مستحب وليس بواجب ، ومن تركه فلا شيء عليه ، وهذا مذهب شاذ واضح الفساد ، يبطل بما تقدم ذكره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله : لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به ، وأركان الحج مقدرة بالشرع ، والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات ، فدل على وجوبه لتقدير الإحرام به .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					