فصل : فإذا ثبت أن  الإحرام من الميقات واجب   ، فعليه إذا جاوزه غير محرم أن يعود إليه فيحرم منه ، فإن عاد إليه ، فابتدأ إحرامه منه أجزأه ، ولا دم عليه بإجماع ، وإن أحرم بعده ولم يبدأ بالإحرام منه ، فإحرامه منعقد ، وحجه تام على قول الفقهاء ، وقال  سعيد بن جبير      : لا إحرام له ولا حج ، إلحاقا بإحرام الصلاة إذا وقع فاسدا لم تنعقد به الصلاة ، وهذا غلط ، وكفى بإلحاقه بالصلاة حجة ، وذلك أن الإحرام بالحج ينعقد لمجرد النية ، كما أن الصلاة تنعقد بالتكبير مع النية ، والميقات في الحج كالوقت للصلاة ، ثم ثبت أنه لو أحرم بالصلاة بعد خروج وقتها لم يبطل إحرامه ، فكذلك إذا أحرم بالحج بعد مجاوزة ميقاته لم يبطل إحرامه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					