فصل : فأما  إسلام المشرك   فلا يوجب الغسل ما لم يكن جنبا ، وقال  مالك   وأحمد      : إسلام المشرك موجب للغسل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ أمر  ثمامة بن أثال   بالغسل حين أسلم " وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ] لم يأمر أحدا ممن أسلم بالغسل غير  ثمامة بن أثال   ، ولو كان واجبا لأمر به كل من أسلم ، ولأن الاعتقادات لا تؤثر في الطهارة ، فأما إذا  كان جنبا قبل إسلامه      .  
فقد كان  أبو سعيد الإصطخري   يقول : لا حكم لجنابة ، وما مضى عليه من الشرك مغفور عنه فلا غسل عليه ، وقال  ابن شريح   وجمهور أصحابنا جنابته ثابتة والغسل عليه واجب ، فلو كان قد اغتسل قبل إسلامه ففي صحة غسله وجهان مضيا . وبالله التوفيق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					