مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها " .  
قال  الماوردي      : وقد مضى الكلام فيما يوجب الغسل مما يشترك فيه الرجال والنساء ، فأما الآخران اللذان يوجبان الغسل على النساء دون الرجال .  
فأحدهما : انقطاع دم الحيض .  
والثاني : انقطاع دم النفاس .  
فأما وجوب  الغسل من انقطاع دم الحيض   فبقوله تعالى :  ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله      [ البقرة : 222 ] . يعني بقوله :  فإذا تطهرن      : يعني : " اغتسلن " وقال النبي صلى الله عليه وسلم  لفاطمة بنت أبي حبيش     :  فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي  ، فأما  دم النفاس   فلما كان حكم دم الحيض في      [ ص: 217 ] الصلاة والصيام وسائر الأحكام كان كدم الحيض ، في وجوب الغسل على أن وجوب الغسل منه إجماع فلو  ولدت الحامل ولدا لم تر معه دما   ففي وجوب الغسل عليها وجهان :  
أحدهما : لا غسل عليها لعدم موجبه من الدم .  
والوجه الثاني : عليها الغسل ، لأن الولد مخلوق من مائها . قال الله تعالى :  فلينظر الإنسان مم خلق   ،  خلق من ماء دافق   يخرج من بين الصلب والترائب      [ الطارق : 5 ، 6 ، 7 ] . يعني أصلاب الرجال وترائب النساء ، وقال :  من نطفة أمشاج نبتليه      [ الإنسان : 2 ] . يعني اختلاطا ، فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزال ، موجب للغسل ، فكذلك ولادتها موجبة للغسل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					