[ ص: 296 ]   ( 5 ) باب بيع المكاتب  
 1508   - قال  مالك     : إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل ; أنه لا يبيعه إذا كاتبه بدنانير أو دراهم لا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره ; لأنه إذا أخره كان دينا بدين ، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ    . 
قال : وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض ، من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق ، فإنه يصلح أن يشتريه بذهب أو فضة  أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها ، يعجل ذلك ولا يؤخره . 
     	
		
				
						
						
