[ ص: 506 ]   ( 14 ) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك  1060   -  مالك  ، عن   ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن غير واحد من علمائهم ; أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ، ويوم صفين ، ويوم الحرة ، ثم كان يوم قديد ، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا ، إلا من علم أنه قتل   [ ص: 507 ] قبل صاحبه . 
23019 - قال  مالك     : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا . وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا ، بغرق ، أو قتل  أو غير ذلك من الموت . إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا . وكان ميراثها لمن بقي من ورثتيهما ، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					