( وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي  بطل تمتعه ) ; لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن عدة من التابعين ( وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه ) عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد  رحمه الله : يبطل ; لأنه أداهما بسفرتين . ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع ; لأن السوق يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه ، بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة  وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا ; لأن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه بأهله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					