[ ص: 169 ] قال : ( ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر ) لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال { إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق   }ولأن الحلق من أسباب التحلل  وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهما ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح ، وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع ، والكلام في المفرد . 
( والحلق أفضل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { رحم الله المحلقين   }الحديث ظاهر بالترحم عليهم ، ولأن الحلق أكمل في قضاء التفث وهو المقصود ، وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء .  [ ص: 170 ] ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله  [ ص: 171 ] عليه الصلاة والسلام . والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة ( وقد حل له كل شيء إلا النساء ) وقال  مالك  رحمه الله : وإلا الطيب أيضا لأنه من دواعي الجماع . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { حل له كل شيء إلا النساء   }وهو مقدم على القياس ( ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا ) خلافا  للشافعي  رحمه الله لأنه قضاء الشهوة بالنساء ، فيؤخر إلى تمام الإحلال ( ثم الرمي ليس من أسباب التحلل عندنا ) خلافا  للشافعي  رحمه الله . هو يقول إنه يتوقت بيوم النحر كالحلق فيكون بمنزلته في التحليل . ولنا أن ما يكون محللا يكون جناية في غير أوانه كالحلق ، والرمي ليس بجناية في غير أوانه بخلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لا به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					