[ ص: 120  -  121 ] قال : ( ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك فيطوف بالبيت سبعة أشواط ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب فطاف سبعة أشواط   }. ( والاضطباع  أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر )  [ ص: 122 ] وهو سنة ، وقد نقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . قال : ( ويجعل طوافه من وراء الحطيم    ) وهو اسم لموضع فيه الميزاب سمي به لأنه حطم من البيت : أي كسر ، وسمي حجرا لأنه حجر منه : أي منع وهو  [ ص: 123 ] من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  عائشة  رضي الله عنها: فإن الحطيم من البيت ، فلهذا يجعل الطواف من ورائه حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده لا تجزيه الصلاة ، لأن فرضية التوجه ثبتت بنص الكتاب ، فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه . قال : ( ويرمل في الثلاثة الأول من الأشواط    ) والرمل أن يهز في مشيته  [ ص: 124 ] الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين ، وذلك مع الاضطباع وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا : أضناهم حمى يثرب  ، ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي عليه السلام وبعده .  [ ص: 125 ] قال : ( ويمشي في الباقي على هينته ) على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله عليه السلام ( والرمل من الحجر إلى الحجر ) وهو المنقول من رمل النبي عليه السلام ( فإن زحمه الناس في الرمل قام ، فإذا وجد مسلكا رمل ) لأنه لا بدل له فيقف حتى يقيمه على وجه السنة بخلاف الاستلام لأن الاستقبال  [ ص: 126 ] بدل له . قال : ( ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع    ) لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة ، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر وإن لم يستطع الاستلام استقبل ، وكبر وهلل على ما ذكرنا ( ويستلم الركن اليماني     ) وهو حسن في ظاهر الرواية ، وعن  محمد  رحمه الله أنه سنة  [ ص: 127 ]   ( ولا يستلم غيرهما ) فإن { النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم هذين الركنين  ولا يستلم غيرهما   }( ويختم الطواف بالاستلام ) يعني استلام الحجر . قال : ( ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد ) وهي واجبة ، عندنا ، وقال  الشافعي  رحمه الله : سنة لانعدام دليل الوجوب .  [ ص: 128 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين   }والأمر للوجوب ( ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ) لما روي أن { النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتين عاد إلى الحجر   } ، والأصل أن كل طواف بعده سعي يعود إلى الحجر لأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام ، فكذا السعي يفتتح به بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي .  [ ص: 129  -  132 ] قال : ( وهذا الطواف طواف القدوم    ) ويسمى طواف التحية ( وهو سنة وليس بواجب ) وقال  مالك  رحمه الله : إنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام : { من أتى البيت فليحيه بالطواف   }. ولنا أن الله تعالى أمر بالطواف والأمر المطلق لا يقتضي التكرار وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع ، وفيما رواه سماه تحية وهو دليل الاستحباب ( وليس على أهل مكة  طواف القدوم ) لانعدام القدوم في حقهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					