[ ص: 36  -  38 ] قال : ( وإذا تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو قد طلع ، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب  أمسك بقية يومه ) قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن أو نفيا للتهمة ( وعليه القضاء ) لأنه حق مضمون بالمثل كما في المريض والمسافر ( ولا كفارة عليه ) لأن الجناية قاصرة لعدم القصد ، وفيه قال  عمر  رضي الله  عنه : ما تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير ، والمراد بالفجر الفجر الثاني ، وقد بيناه في الصلاة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					