[ ص: 31 ]   ( ومن دخل في صلاة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده )    ( قضاه ) خلافا  للشافعي  رحمه الله  ، له أنه تبرع بالمؤدى ، فلا يلزمه ما لم يتبرع به . ولنا أن المؤدى قربة وعمل ، فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال ، وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه ، ثم عندنا لا يباح الإفطار فيه بغير عذر  في إحدى الروايتين لما بينا ، ويباح بعذر ، والضيافة عذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { أفطر واقض يوما مكانه   }" . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					