قال : ( وإن مات فيها شاة أو كلب أو آدمي  نزح جميع ما فيها من الماء ) لأن  ابن عباس   وابن الزبير  رضي الله  عنهما  أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم    .  [ ص: 198 ]   ( فإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر ) لانتشار البلة في أجزاء الماء . قال : ( وإن كانت البئر معينا لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء ) وطريق معرفته أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر ، ويصب فيها ما ينزح منها إلى أن تمتلئ ، أو ترسل فيها قصبة ، ويجعل لمبلغ الماء علامة ، ثم ينزح منها عشر دلاء مثلا ، ثم تعاد القصبة ، فينظر كم انتقص ، فينزح لكل قدر منها عشر دلاء ، وهذان عن  أبي يوسف  رحمه الله . وعن  محمد  رحمه الله نزح مائتا دلو إلى ثلاثمائة ، فكأنه بنى قوله على ما شاهد في بلده . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله في الجامع الصغير في مثله ينزح حتى يغلبهم الماء ، ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه ، وقيل : يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء ، وهذا أشبه بالفقه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					