قال : ( وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال ، رجلا كان أو امرأة ، حرا كان أو عبدا    ) ; لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار ، ولهذا لا يختص بلفظة الشهادة . وتشترط العدالة ; لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول ، وتأويل قول  الطحاوي    " عدلا كان أو غير عدل " أن يكون مستورا ، والعلة غيم أو غبار أو نحوه ، وفي إطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف بعدما تاب ، وهو ظاهر الرواية ; لأنه خبر ديني . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنها لا تقبل ; لأنها شهادة من وجه ، وكان  الشافعي  في أحد قوليه يشترط المثنى ، والحجة عليه ما ذكرنا ، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان ، ثم إذا قبل الإمام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يوما لا يفطرون فيما روى الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله للاحتياط ; ولأن الفطر لا يثبت بشهادة الواحد . وعن  محمد  رحمه الله أنهم يفطرون ، ويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد ، وإن كان لا يثبت بهذا ابتداء ، كاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة .  [ ص: 540 ] قال : ( وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم ) ; لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط ، فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا ، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة ; لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر ، ثم قيل في حد الكثير : أهل المحلة . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله : خمسون رجلا اعتبارا بالقسامة ، ولا فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر ، وذكر  الطحاوي  أنه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع ، وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان ، وكذا إذا كان على مكان مرتفع في المصر . 
قال : ( ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر ) احتياطا ، وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب . قال : ( وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) ; لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه ، والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية ، وهو الأصح ، خلافا لما روي عن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه كهلال رمضان ; لأنه تعلق به نفع العباد ، وهو التوسع بلحوم الأضاحي ( وإن لم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم ) كما ذكرنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					