قال : ( فإن ماتت فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور  نزح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين ، وفي الجامع الصغير أربعون أو خمسون ) وهو الأظهر ، لما روي عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله  عنه أنه قال في الدجاجة : إذا ماتت في البئر نزح منها أربعون دلوا ، وهذا لبيان الإيجاب ، والخمسون بطريق الاستحباب ; ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها ، وقيل : دلو يسع نحو صاع ، ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					