[ ص: 529  -  530 ]   ( والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال    ) خلافا  لمالك  رحمه الله  ، " فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا ، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يصبح غير صائم { إني إذا لصائم   }ولأن المشروع خارج رمضان هو النفل ، فيتوقف الإمساك في أول اليوم على صيرورته صوما بالنية على ما ذكرنا ، ولو نوى بعد الزوال لا يجوز ، وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز ويصير صائما من حين نوى ، إذ هو متجزئ عنده لكونه مبنيا على النشاط ، ولعله ينشط بعد الزوال ، إلا أن من شرطه الإمساك في أول النهار ، وعندنا يصير صائما من أول النهار ; لأنه عبادة قهر النفس ، وهي إنما تتحقق بإمساك مقدر ، فيعتبر قران النية بأكثره . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					