( ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان    ) لأن الغنى الشرعي مقدر به ، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية ، وإنما النماء شرط الوجوب ( ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك ، وإن كان صحيحا مكتسبا )  لأنه فقير ، والفقراء هم المصارف ; ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليها ، فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					