[ ص: 373 ] باب الصلاة في الكعبة ( الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها ) خلافا للشافعي رحمه الله فيهما ، ولمالك في الفرض ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة يوم الفتح }ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة ; لأن استيعابها ليس بشرط ( فإن صلى الإمام بجماعة فيها فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام ( الكعبة ) جاز ) لأنه متوجه إلى القبلة ، ولا يعتقد إمامه على الخطأ ، بخلاف مسألة التحري ( ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ) لتقدمه على إمامه ( وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام ، فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام ) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب .


