[ ص: 181 ] قال : ( وكل إهاب دبغ فقد طهر ، وجازت الصلاة فيه والوضوء منه ، إلا جلد الخنزير والآدمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { أيما إهاب دبغ فقد طهر }وهو بعمومه حجة على مالك رحمه الله في جلد الميتة . [ ص: 182 - 186 ] ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة بإهاب [ وهو قوله عليه الصلاة والسلام { لا تنتفعوا من الميتة بإهاب }" ] ; لأنه اسم لغير المدبوغ ، وحجة على الشافعي رحمه الله تعالىفي جلد الكلب ، وليس الكلب بنجس العين ، ألا يرى أنه ينتفع به حراسة واصطيادا ، بخلاف الخنزير ; لأنه نجس العين ، إذ الهاء في قوله تعالى: { فإنه رجس }منصرف إليه لقربه ، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته ، فخرجا عما روينا . ثم ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ ، وإن كان تشميسا أو تتريبا ; لأن المقصود يحصل به ، فلا معنى لاشتراط غيره . ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة ; لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة ، وكذلك يطهر لحمه ، هو الصحيح ، وإن لم يكن مأكولا .


