قال : ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يفسده ; لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار ; لأن فيه ضرورة .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه : { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه }; ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ، ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين
[ ص: 178 ]


