[ ص: 244  -  246 ]   ( وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبر )  بذلك جرى التوارث ، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان ، ولهذا قيل : هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع ، والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الزوال ; لحصول الإعلام به ، والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					