( ومن دخل مسجدا قد أذن فيه  يكره له أن يخرج حتى يصلي ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ، أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع   }. قال : ( إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة ) لأنه ترك صورة تكميل معنى ( وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء  فلا بأس بأن يخرج ) لأنه أجاب داعي الله مرة ( إلا إذا أخذ المؤذن في الإقامة ) لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا ( وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج ، وإن أخذ المؤذن فيها ) لكراهة التنفل بعدها . 
     	
		 [ ص: 177 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					