[ ص: 164 ] فصل في القراءة ( القراءة في الفرض  واجبة في الركعتين ) وقال  الشافعي  رحمه الله : في الركعات كلها ، لقوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بقراءة   }وكل ركعة صلاة ، وقال  مالك  رحمه الله : في ثلاث ركعات إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا . ولنا قوله تعالى{ فاقرءوا ما تيسر من القرآن    }والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى ، لأنهما يتشاكلان من كل وجه ، فأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر ، وصفة القراءة وقدرها ، فلا يلحقان بهما ، والصلاة فيما روي مذكورة صريحا فتنصرف إلى الكاملة وهي الركعتان عرفا ، كمن حلف لا يصلي صلاة ، بخلاف ما إذا حلف لا يصلي .  [ ص: 165 ]   ( وهو مخير في الأخريين ) معناه إن شاء سكت ، وإن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، كذا روي عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو المأثور عن  علي   وابن مسعود  وعائشة  رضي الله  عنهم  ، إلا أن الأفضل أن يقرأ ; لأنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك ، ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					