[ ص: 144 ] قال ( وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة ، والعيدين ، وعرفة  ، والإحرام    ) نص على السنية ، وقيل : هذه الأربعة مستحبة ، وسمى  محمد  رحمه الله  تعالىالغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل ، وقال  مالك  رحمه الله : هو واجب  [ ص: 145  -  146 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى الجمعة فليغتسل   }" .  [ ص: 147  -  148 ] 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل   }. وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا الغسل للصلاة عند  أبي يوسف  رحمه الله  تعالى ، وهو الصحيح ; لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف  الحسن    . والعيدان بمنزلة الجمعة ; لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة ، وأما في عرفة  والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					