قال : ( ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها  يضمنه ) لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق . 
قال : ( ولو أرسل طيرا أو ساقه فأصاب في فوره  لم يضمن ) والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه ، والطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة ، وكذا لو أرسل كلبا ولم يكن له سائقا لم يضمن ، ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائقا فأخذ الصيد وقتله  حل . ووجه الفرق أن البهيمة مختارة في فعلها ، ولا تصلح نائبة عن المرسل فلا يضاف فعلها إلى غيرها هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل لأن الاصطياد مشروع ولا طريق له سواه ، ولا حاجة في حق ضمان العدوان وروي عن  أبي يوسف  رحمه الله أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة لأموال الناس . 
قال رضي الله  عنه : وذكر في المبسوط إذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها  فالمرسل ضامن ، لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها ، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه ، وكذا إذا وقفت ثم سارت ; بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد ، لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل لأنه لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال ، وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لا يضمنه من أرسله ، وفي الإرسال في الطريق يضمنه لأن شغل الطريق تعد فيضمن ما تولد منه . أما الإرسال للاصطياد فمباح ، ولا تسبيب إلا بوصف التعدي . 
				
						
						
