قال : ( وقتل الخطإ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) لما بينا من قبل . [ ص: 376 ] قال : ( والدية في الخطإ مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ) وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه ، وإنما أخذنا نحن والشافعي به لروايته ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا }على نحو ما قال ، ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بحالة الخطإ لأن الخاطئ معذور غير أن عند الشافعي رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض ، والحجة عليه ما رويناه .


