[ ص: 11 ]   ( ويقرأ في الحضر في الفجر في الركعتين )    ( بأربعين آية أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب ) . ويروى من أربعين إلى ستين ، ومن ستين إلى مائة ، وبكل ذلك ورد الأثر ، ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة ، وبالكسالى أربعين ، وبالأوساط ما بين خمسين إلى ستين ، وقيل : ينظر إلى طول الليالي وقصرها ، وإلى كثرة الأشغال وقلتها . قال : ( وفي الظهر مثل ذلك ) لاستوائهما في سعة الوقت ، وقال في الأصل أو دونه ; لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال . 
( والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل  ، وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل ) والأصل فيه كتاب  عمر  رضي الله  عنه إلى  أبي موسى الأشعري  رضي الله  عنه : أن اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل ، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل ، وفي المغرب بقصار المفصل ، ولأن مبنى المغرب على العجلة ، والتخفيف أليق بها ، والعصر والعشاء يستحب فيهما  [ ص: 12 ] التأخير وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب ، فيوقت فيهما بالأوساط . 
     	
		 [ ص: 11 ] 
				
						
						
