قال : ( ومن ضرب رجلا بمر فقتله  فإن أصابه بالحديد قتل به ، وإن أصابه بالعود فعليه الدية ) قال رضي الله  عنه : وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب ، وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما  يجب ، وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله اعتبارا منه للآلة وهو الحديد ، وعنه إنما يجب إذا جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان  ، وأما إذا ضربه بالعود فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ، ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل ، وفيه خلاف  أبي حنيفة  رحمه الله  على ما نبين ، وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف  الشافعي  رحمه الله وهي مسألة الموالاة ، له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب . ولنا ما روينا { ألا إن قتيل خطإ العمد   }ويروى " شبه العمد " الحديث ، ولأن فيه شبهة عدم العمدية ، لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى أول الفعل عنه وعساه أصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية . 
     	
		  [ ص: 342  -  343 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					