قال : ( ولو هلك الرهن بعد التفاسخ  يهلك بالطعام المسلم فيه ) لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع  له أن يحبسه لأخذ البيع لأن الثمن بدله ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ، وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					