[ ص: 561  -  564 ]   ( ولا بد للمقتدي من نية إمامه  ، فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم ) وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند  أبي يوسف  رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن ، وعند  محمد  رحمه الله وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله نواه فيهما لأنه ذو حظ من الجانبين ( والمنفرد ينوي الحفظة لا غير ) لأنه ليس معه سواهم ( والإمام ينوي بالتسليمتين ) هو الصحيح ، ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا ، لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت ، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام ، ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا ، وليست بفرض . خلافا  للشافعي  رحمه الله  ، هو يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام " { تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم   }" ولنا ما رويناه من حديث  ابن مسعود  رضي الله  عنه . والتخيير ينافي الفرضية والوجوب إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطا وبمثله لا تثبت الفرضية والله أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					