[ ص: 122 ] قال : ( ولا تشد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة    ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقال محمد رحمه الله : لا بأس بالذهب أيضا . وعن  أبي يوسف  رحمه الله : مثل قول كل منهما . لهما " { أن عرفجة بن أسعد الكناني  أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أنفا من ذهب   }"  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الأصل فيه التحريم والإباحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فبقي الذهب على التحريم والضرورة فيما روي لم تندفع في الأنف دونه حيث أنتن . 
     	
		
				
						
						
