[ ص: 520 ]   ( ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى )  خلافا  للشافعي  رحمه الله في الركوع وفي الرفع منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة القنوت ، وتكبيرات العيدين   }" وذكر الأربع في الحج ، والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء .  [ ص: 521  -  522 ] كذا نقل عن  ابن الزبير  رضي الله  عنه  . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					