[ ص: 86 ] قال : ( ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب    ) أما الأذن فلقوله عليه الصلاة والسلام : " { استشرفوا العين والأذن   }" أي اطلبوا سلامتهما ، وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن . 
قال : ( ولا التي ذهب أكثر أذنها وذنبها وإن بقي أكثر الأذن والذنب  [ ص: 87 ] جاز ) ; لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا ، ولأن العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوا . واختلفت الرواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله في مقدار الأكثر ، ففي الجامع الصغير عنه وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية  الثلث أو أقل أجزأه وإن كان أكثر لم يجزه ; لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا ، ويروى عنه الربع ; لأنه يحكى حكاية الكمال على ما مر في الصلاة . 
ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية : " { الثلث والثلث كثير   }" وقال  أبو يوسف   ومحمد    : إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة ، وهو اختيار الفقيه  أبي الليث  وقال  [ ص: 88 ]  أبو يوسف    : أخبرت بقولي  أبا حنيفة  فقال قولي هو قولك ، قيل : هو رجوع منه إلى قول  أبي يوسف  ، وقيل : معناه قولي قريب من قولك ، وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن  أبي يوسف  ، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ; وفي العين قالوا : تشد العين المعينة بعد أن لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ، ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ثم تشتد عينها الصحيحة وقرب إليها العلف قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه ، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما ، فإن كان ثلثا فالذاهب الثلث وإن كان نصفا فالنصف . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					