قال : ( ثم يرفع رأسه ويكبر ) لما روينا ( فإذا اطمأن جالسا كبر . [ ص: 518 ] وسجد ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي : " { ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا }" ولو لم يستو جالسا وكبر وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقد ذكرناه ، وتكلموا في مقدار الرفع ، والأصح أنه إذا كان للسجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا ، وإن كان إلى الجلوس أقرب جاز لأنه يعد جالسا فتتحقق الثانية .


