قال : ( وإن ترك الذابح التسمية عمدا  فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها  [ ص: 36 ] ناسيا أكل ) وقال  الشافعي  رحمه الله أكل في الوجهين ، وقال  مالك  رحمه الله لا يؤكل في الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية عند إرسال البازي والكلب وعند الرمي ، وهذا القول من  الشافعي  رحمه الله مخالف للإجماع فإنه لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدا ، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيا ، فمن مذهب  ابن عمر  رضي الله  عنهما  أنه يحرم ، ومن مذهب  علي   وابن عباس  رضي الله  عنهم أنه يحل ، بخلاف متروك التسمية عامدا ، ولهذا قال  أبو يوسف  والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، له قوله عليه الصلاة والسلام :  [ ص: 37 ]   { المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم   }ولأن التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة ، ولو كانت شرطا فالملة أقيمت مقامها كما في الناسي .  [ ص: 38 ] ولنا الكتاب وهو قوله تعالى{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه    }الآية نهي وهو للتحريم ، والإجماع وهو ما بينا ، والسنة وهو حديث  عدي بن حاتم الطائي  رضي الله  عنه فإنه عليه الصلاة والسلام قال في آخره : { فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك   }علل الحرمة بترك التسمية  ومالك  رحمه الله يحتج بظاهر ما ذكرنا ; إذ لا فصل فيه ، ولكنا نقول في اعتبار  [ ص: 39 ] ذلك من الحرج ما لا يخفى ، لأن الإنسان كثير النسيان ، والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره ، إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول ، والإقامة في حق الناسي ، وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر وما رواه محمول على حالة النسيان ، ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي ، وهي على الآلة لأن المقدور له في الأول : الذبح وفي الثاني : الرمي والإرسال دون الإصابة ، فتشترط عند فعل يقدر عليه ، حتى إذا أضجع شاة وسمى ، فذبح غيرها بتلك التسمية  لا يجوز ، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره  حل وكذا في الإرسال ، ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى  أكل ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا  لا يؤكل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					