قال : ( وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان    ) وقال  الشافعي  رحمه الله في الجديد : لا تجوز إلا في الكرم والنخل لأن جوازها بالأثر وقد خصهما وهو حديث خيبر    . 
ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت ، وأثر خيبر  لا يخصهما لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضا ولو كان كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله . 
     	
		 [ ص: 25  -  30 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					