قال : ( ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو رواية عن  أبي يوسف  ، وقال  محمد  رحمه الله : إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ) وهو قول  زفر  رحمه الله  معناه : إذا تركها من غير عذر . 
وعن  أبي يوسف    : أنه إذا ترك المخاصمة في مجلس من مجالس القاضي  تبطل شفعته ; لأنه إذا مضى مجلس من مجالسه ، ولم يخاصم فيه اختيارا دل ذلك على إعراضه وتسليمه ، وجه قول  محمد    : أنه لو لم يسقط بتأخير الخصومة منه أبدا  [ ص: 429 ] يتضرر به المشتري ; لأنه لا يمكنه التصرف حذار نقضه من جهة الشفيع ، فقدرناه بشهر ; لأنه آجل وما دونه عاجل على ما مر في الأيمان ، ووجه قول  أبي حنيفة  ، وهو ظاهر المذهب ، وعليه الفتوى أن الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه ، وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق ، وما ذكر من الضرر يشكل بما إذا كان غائبا ، ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ، ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق ; لأنه لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان عذرا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					