قال : ( وإذا أبق العبد  صار محجورا عليه ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يبقى مأذونا ; لأن الإباق لا ينافي ابتداء الإذن فكذا لا ينافي البقاء وصار كالغصب . ولنا أن الإباق حجر دلالة ، ; لأنه إنما يرضى بكونه مأذونا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ، بخلاف ابتداء الإذن ; لأن الدلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها ، وبخلاف الغصب ; لأن الانتزاع من يد الغاصب متيسر . 
				
						
						
