قال : ( فإن حجر عليه  لم ينحجر حتى يظهر حجره بين أهل سوقه ) ; لأنه لو انحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق ، لما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك ، ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو حجر عليه في السوق ، وليس فيه إلا رجل أو رجلان  لم ينحجر ولو بايعوه جاز ، وإن بايعه الذي علم بحجره ، ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه  ينحجر ، والمعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ، ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل إلى أن يعلم بالعزل ، وهذا ; لأنه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به وإنما يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعا . أما إذا لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر ; لأنه لا ضرر فيه . 
				
						
						
