[ ص: 384 ]   ( ويباع في الدين  النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر ) لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون ( ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي ) ; لأن به كفاية ، وقيل دستان وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني    ; لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس . 
				
						
						
